القانوني

تنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة لعام 1440هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
314

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للصندوق أمين عام يعينه المجلس، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة الصندوق، ويرتبط برئيس المجلس، وتتذكر مسؤولياته والإدارية في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم الصندوق المالية والإدارية وما يقرره المجلس. ويمارس الأمين العام الاختصاصات الآتية: ١- إعداد لجاتومات المجلس. ٢- إقرار لوائح الصندوق المالية والإدارية. ٣- اتخاذ أنشطة الصندوق. ٤- متابعة القرارات التي يصدرها المجلس، والتقارير السنوية من نشاطه. ٥- إعداد مشروعات الصندوق، ومشروع حسابه الختامي، والتقرير السنوي عن نشاطه. ٦- الإشراف على العاملين في الصندوق وفقا للضوابط الممنوحة له وما تحدده اللوائح المالية والإدارية للصندوق. ٧- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الصندوق ومنجزاته ونشاطاته. ٨- إقرار خطط الصندوق وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد أن يقرها المجلس. ٩- توقيع عقود استثمار منشآت الأندية أو تطوير مرافقها، بعد أن يقرها المجلس. ١٠- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٧