تنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة لعام 1440هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 314
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمثل رئيس المجلس الصندوق في علاقاته وصلاته بغيره من الجهات وأمام القضاء، وله أن يفوض غيره بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد