تنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 314
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون إيرادات الصندوق من جميع الإيرادات الذاتية التي تحصل في نطاق الأندية أو عن طريقها، أو من خلال استثمار مناشئاتها أو مرافقها، أو من خلال تقديم الخدمات أو الاستشارات والأدراسات مناشئاتها أو تأجيرها، أو من خلال الخدمات المساعدة.
٢- إيرادات أنشطة الأندية ومرافقها أو تأجيرها، وإيرادات الخدمات المساعدة.
٣- المبالغ المحصلة من اشتراكات أعضاء الأندية.
٤- فوائد أموال الصندوق المودورة من السنوات السابقة.
٥- الإيرادات المحصلة من اشتراكات الصندوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد