القانوني

تنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة لعام 1440هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
314

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون إيرادات الصندوق من جميع الإيرادات الذاتية التي تحصل في نطاق الأندية أو عن طريقها، أو من خلال استثمار مناشئاتها أو مرافقها، أو من خلال تقديم الخدمات أو الاستشارات والأدراسات مناشئاتها أو تأجيرها، أو من خلال الخدمات المساعدة. ٢- إيرادات أنشطة الأندية ومرافقها أو تأجيرها، وإيرادات الخدمات المساعدة. ٣- المبالغ المحصلة من اشتراكات أعضاء الأندية. ٤- فوائد أموال الصندوق المودورة من السنوات السابقة. ٥- الإيرادات المحصلة من اشتراكات الصندوق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٧