القانوني

تنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة لعام 1440هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
314

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون السنة المالية لتشير شهرا، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتتنتهي بهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ الموافقة على هذا التنظيم، وتتنتهي بهاية السنة المالية التالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٧