تنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة لعام 1440هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 314
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون السنة المالية لتشير شهرا، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتتنتهي بهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ الموافقة على هذا التنظيم، وتتنتهي بهاية السنة المالية التالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد