تنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة لعام 1440هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 314
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفتح للصندوق حساب مستقل (أو أكثر) في البنوك المحلية، وتتوضع فيه جميع الإيرادات، ويصرف منه وفقا للميزانية المعتمدة وفقا لما ينسى عليه هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد