تنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة لعام 1440هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 314
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تروذ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بنسخة من حساب الصندوق الختامي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد