تنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة لعام 1440هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 314
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف عضو المجلس مبلغ ألف ريال عن كل جلسة، على آل يتجاوز ما يصرف له في السنة الواحدة ثلاثين ألف ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد