القانوني

تنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة لعام 1440هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
314

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات المجلس بأصوات أغلبية الحاضرين في الاجتماع على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس الاجتماع، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات كتابة، على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع لاحق؛ لإثباتها في محضر الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٧