القانوني

تنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
314

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعقد المجلس اجتماعا بشكل ثلاثية أشهر (بدعوة من رئيسه أو نائبه، ويمكن دعوة المجلس للاعتداد بصفة استثنائية إذا استدعى الأمر ذلك، ولا يعقد المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل ثلثي العدد، ويحضر رئيس المجلس أو نائبه، وتشتبت مداولات المجلس وقراراته في محضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء الحاضرون وأمين المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٧