تنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 314
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون المقرر الرئيس للصندوق في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعا في المدن الأخرى
الجمعية الملكية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد