تنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 314
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يوسس وفقا لهذا التنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة
٢ - يهدف الصندوق إلى القيام بأعمال والتصرفات التي من شأنها محافظة على منشآت الأندية ومرافقها وأدواتها وتطويرها، بما في ذلك تنظيم عملية تحصيل الإيرادات المالية للأندية وتنميتها واستثمارها فيما يخدم تطوير منشآتها ومرافقها ومرافقها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد