القانوني

تنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة لعام 1440هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
314

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يوسس وفقا لهذا التنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة ٢ - يهدف الصندوق إلى القيام بأعمال والتصرفات التي من شأنها محافظة على منشآت الأندية ومرافقها وأدواتها وتطويرها، بما في ذلك تنظيم عملية تحصيل الإيرادات المالية للأندية وتنميتها واستثمارها فيما يخدم تطوير منشآتها ومرافقها ومرافقها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٧