القانوني

تنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة لعام 1440هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
314

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات: يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: الأندية: أندية رئاسة الاستخبارات العامة. الصندوق: صندوق الأندية. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. رئاسة: رئاسة الاستخبارات العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٧