تنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة لعام 1440هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 314
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المجلس هو السلطة العليا المهيبة على شؤون الصندوق وإدارته وتصريف أموره وضع السياسة العامة التي يسير عليها وفقا لهذا التنظيم، بما يضمن في تلبية احتياجات الأندية لتطوير مرافقها ومنشآتها، و على وجه خاص ما يتعلق:
١- إقرار خطط ومشروعات منشآت الأندية وتأجيرها، وتأجيرها، بما لا يؤثر في نشاطاتها الرئيسية.
٢- إقرار الخطط اللازمة للاستفادة من الإيرادات المالية للأندية.
٣- إقرار مشروعات وبرامج الأندية التي يمولها الصندوق، ومتعايتها تنفيذها.
٤- اعتماد خياب الصندوق الختامي وتقريره السنوي.
٥- اعتماد حساب الصندوق الختامي وتقريره السنوي.
٦- اعتماد أنشطة الصندوق.
٨ الموافقة على إنشاء، الشراكات في إنشائها، وفقا للإجراءات النظامية.
٩ الموافقة على إبرام عقود الشراكات الخاص أو مع القطاع العام.
١٠ قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقا للأحكام النظامية.
١١ تشكيل لجان فرعية لإدارة الأندية.
١٢ إقرار أي برنامج أو مشروع أو اتفاق أو تعاقد يراه مناسبا لتطوير منشآت الأندية أو مرافقها أو خدماتها وتنميتها مواردها.
والمجلس تفويض بعض صلاحياته لرئيسه أو نائبه،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد