القانوني

تنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة لعام 1440هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
314

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: ١- مساعد الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بالرئاسة. ٢- مدير الإدارة الأندية بالرئاسة. ٣- ممثل من الشؤون الفنية/ إدارة الشؤون الهندسية بالرئاسة. ٤- ممثل من الإدارة العامة للعلاقات والمراسم بالرئاسة. ٥- ممثل من وزارة المالية وبير الرئيس المالية. ٦- مستشار قانوني يختاره رئيس المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٧