تنظيم صندوق أندية رئاسة الاستخبارات العامة لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 314
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
١- مساعد الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بالرئاسة.
٢- مدير الإدارة الأندية بالرئاسة.
٣- ممثل من الشؤون الفنية/ إدارة الشؤون الهندسية بالرئاسة.
٤- ممثل من الإدارة العامة للعلاقات والمراسم بالرئاسة.
٥- ممثل من وزارة المالية وبير الرئيس المالية.
٦- مستشار قانوني يختاره رئيس المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد