القانوني

تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1432هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
315

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: يكون لهذه المجلس يشكل على النحو الآتي: رئيسا ٢- ممثل من رئاسة الحرس الوطني ٣- ممثل من وزارة الدفاع والطيران والمشتريات العامة ٤- ممثل من وزارة الداخلية ٥- ممثل من وزارة الخارجية ٦- ممثل من وزارة التجارة والصناعة ٧- ممثل من وزارة البترول والش route المعدنية ٨- ممثل من وزارة المالية (مصلحة الجمارك) ٩- ممثل من وزارة الزراعة ١٠- ممثل من وزارة الصحة ١١- ممثل من رئاسة الاستخبارات العامة ١٢- ممثل من الرئاسة العامة للإرشاد وحماية البيئة ١٣- ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ثانيا: يجب أن يقل المستوى الوطني للمجلس عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١١/٠٥