تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1432هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 315
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: يكون لهذه المجلس يشكل على النحو الآتي:
رئيسا
٢- ممثل من رئاسة الحرس الوطني
٣- ممثل من وزارة الدفاع والطيران والمشتريات العامة
٤- ممثل من وزارة الداخلية
٥- ممثل من وزارة الخارجية
٦- ممثل من وزارة التجارة والصناعة
٧- ممثل من وزارة البترول والش route المعدنية
٨- ممثل من وزارة المالية (مصلحة الجمارك)
٩- ممثل من وزارة الزراعة
١٠- ممثل من وزارة الصحة
١١- ممثل من رئاسة الاستخبارات العامة
١٢- ممثل من الرئاسة العامة للإرشاد وحماية البيئة
١٣- ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
ثانيا: يجب أن يقل المستوى الوطني للمجلس عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد