القانوني

تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1432هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
315

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس الهيئة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها ويشمل ذلك الصلاحيات المتعلقة بمهام الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا التنظيم، وله في سبيل ذلك أوسع الصلاحيات، وعلى وجه خاص ما يأتي: ١- وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة أغراضها، واعتماد البرامج اللازمة لدلك، والإشراف على تنفيذها ٢ - إقرار لولائهم الهيئة الإدارية والوظيفية والمالية، التي تتناسب مع المهام المحددة لها وأسوب عمل إدارتها، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، واقتراح مكافآت أعضاء المجلس والفرق الفنية، ورفعها إلى وزير الخارجية لاعتمادها. ٣ - تشكيل فرق فنية من الجهات المتخصصة في الجوانب البيولوجية والكيميائية، وإقرار القواعد المنظمة لعملها. ٤ - رفع تقرير سنوي بنتائج أعمال الهيئة وتوصياتها إلى وزير الخارجية، تمهيدا لرفعه إلى المقام السامي. ٥ - اعتماد خطة العمل السنوية للهيئة والخطط التشغيلية لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١١/٠٥