القانوني

تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1432هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
315

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال ب اختصاصات الجهات الأخرى، تهدف الهيئة تنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية التي تكون المملكة طرفا فيها، واستيفاء متطلباتها على المستوى الدولي، ويقوم للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها الاختصاصات الآتية: ١- متابعة والتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة لتحقيق التنفيذ الفاعل ٢- العمل كجهة اتصال وطنية مع المنظمات الدولية المتخصصة باتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. ٣- متابعة التنفيذ على المستوى الوطني لقرارات مجلس الأمن الصادرة أو التي تصدر في شأن حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. ٤- الإسهام في إعداد السياسات المتعلقة بحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومراجعتها وتحديثها. ٥- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح، الخاصة بتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية على المستوى الوطني، والمحددة لمهام الجهات التنفيذية في هذا المجال، ومراجعتها وتقديم التوصيات في شأن تعديلها وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ٦- تحديد المهام التنفيذية التفصيلية للجهات المعنية، ومراجعتها وتحديثها، وفقا لما تقضي به اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. ٧- متابعة ما سيصبح في شأن اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، والمشاركة فيما تتطلبه. ٨- دراسة المعدادات والإنفاقيات والبروتوكولات والمدونات وغيرها من الوثائق الدولية والإقليمية، الخاصة بحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، التي تحيلها إليها الجهات المعنية. ٩- تمشيل الممكنة في المؤتمرات والجهات الدولية في جميع مجالات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بالاشتراك مع الجهات المعنية. ١٠- مراجعة البيانات والإعلانات السنوية والتقارير الأخرى المطلوبة من المملكة، وتقديمها وفقا لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. ١١- تنظيم وتسهيل مهام التفتيش والتحقيق الدولي في المملكة، التي تقوم بها المنظمات الدولية المتعلقة. ١٢ - إبداء الرأي في شأن التقارير التي تصدرها الجهات المعنية بإجراء التفتيش الوطني. ١٣ - العمل على استفادة الجهات المعنية من الإمكانات المتاحة لدى المنظمات الدولية الخاصة باتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، أو التي تقدمها الدول في إطار هذه الاتفاقيات. ١٤ - العمل على تقديم المعلومات والاستشارات وتسيير برنامج التدريب والتيسير؛ لمساعدة الجهات المعنية على تنفيذ ممهاتها وفقا لمتطلبات اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. ١٥ - توفير معلومات وطنية عن اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والتنسيق مع الجهات البحثية والدوالات والدول والمؤسسات والتوعية ذات العلاقة. ١٦ - رفع تقارير دورية عن أعمالها وانجازاتها وتقارير - بعد الحاجة - بأرائها وملحوظاتها إلى وزير الخارجية. ١٧ - عقد مؤتمرات وورش تدريب والتوعية ذات العلاقة. ١٨ - إصدار المطلوبات الإرشادية المتخصصة في مجال تنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. ١٩ - أي مهمة أو اختصاص آخر يكلفها بوزير الخارجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١١/٠٥