تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1432هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 315
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجتمع مجلس الهيئة بحضور التي الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوبه، ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين، فإن تسافت الأصوات يرجح الجانب الذي يمتع معه رئيس الاجتماع.
٢ - يعقد مجلس الهيئة جلسة مرة كل شهرين على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع بناء على أمر رئيس المجلس أو بناه على طلب أربعة من أعضاء المجلس.
٣ - مجلس الهيئة أو رئيسه أن يستبينوا بخبره أو مختصين للمشاركة في أعمال المجلس أو حضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.
٤ - يحضر الأمين عام اجتماع الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد