القانوني

تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1432هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
315

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجتمع مجلس الهيئة بحضور التي الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوبه، ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين، فإن تسافت الأصوات يرجح الجانب الذي يمتع معه رئيس الاجتماع. ٢ - يعقد مجلس الهيئة جلسة مرة كل شهرين على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع بناء على أمر رئيس المجلس أو بناه على طلب أربعة من أعضاء المجلس. ٣ - مجلس الهيئة أو رئيسه أن يستبينوا بخبره أو مختصين للمشاركة في أعمال المجلس أو حضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت. ٤ - يحضر الأمين عام اجتماع الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١١/٠٥