القانوني

تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1432هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
315

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إعداد لوائح الهيئة الإدارية والمالية والوظيفية والفنية، وعرضها على مجلس الهيئة تهميدا للمرافق عليها وفقا لما ورد في الفقرة (٢) من المادة (رابعة) من هذا التنظيم. ٢ - إعداد أعمال أعمال الهيئة وتفسيرها ومتابعة أعمال فرق العمل المنبثقة منها. ٣ - تسجيل المداولات والمناقشات والتوصيات، وإعداد محاضر اجتماعات مجلس الهيئة. ٤ - متابعة تنفيذ توصيات مجلس الهيئة، وإعداد التقارير الدورية عن أعمالها وإنتاجهااتها. ٥ - إعداد ملفات الهيئة الكامحاضر والوثائق والمستندات، وكل ما يتعلق بأعمالها الإدارية والمالية، وتنظيمها وحفظها. ٦ - توفير الوثائق والمصادر والمراجع التي تحتاج إليها الهيئة وفرق أعمالها، وتزويدها بالمراسلات والاتصالات ذات العلاقة بأعمالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١١/٠٥