تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1432هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 315
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إعداد لوائح الهيئة الإدارية والمالية والوظيفية والفنية، وعرضها على مجلس الهيئة تهميدا للمرافق عليها وفقا لما ورد في الفقرة (٢) من المادة (رابعة) من هذا التنظيم.
٢ - إعداد أعمال أعمال الهيئة وتفسيرها ومتابعة أعمال فرق العمل المنبثقة منها.
٣ - تسجيل المداولات والمناقشات والتوصيات، وإعداد محاضر اجتماعات مجلس الهيئة.
٤ - متابعة تنفيذ توصيات مجلس الهيئة، وإعداد التقارير الدورية عن أعمالها وإنتاجهااتها.
٥ - إعداد ملفات الهيئة الكامحاضر والوثائق والمستندات، وكل ما يتعلق بأعمالها الإدارية والمالية، وتنظيمها وحفظها.
٦ - توفير الوثائق والمصادر والمراجع التي تحتاج إليها الهيئة وفرق أعمالها، وتزويدها بالمراسلات والاتصالات ذات العلاقة بأعمالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد