تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1432هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 315
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تكون لهيئة أمانة عامة برئاسة أمين عام متفرغ بالمرتبة (الخامسة عشرة) يعاهدها، ويرشح رئيس مجلس الهيئة، وييكون للأمانة مقر مناب
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد