القانوني

تنظيم الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1432هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
315

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون لهيئة أمانة عامة برئاسة أمين عام متفرغ بالمرتبة (الخامسة عشرة) يعاهدها، ويرشح رئيس مجلس الهيئة، وييكون للأمانة مقر مناب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١١/٠٥