Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة.
٢- تتكون موارد المجمع مما يأتي:
أ- الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة.
الرهثم ، / / الفاتية ، / ٤٢ ، المقتات ،
ب- الهبات والإعانات والمبررات والأوقاف والوصايا.
ج- عقد استثمار الموارد المالية التي مصدرها غير الاعتمادات المشار إليها في الفقرة (٢/٤) من هذه المادة.
د- إيرادات تشاطات.
ه- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤهل إليه من جهات أخرى.
المادة المشروعون؛
تتمم الوهبات الداخلية للمجمع اختصاصات أجهزة المجمع، وسير جلسات المجلس وأعمال لجامعه، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للمجمع.
المادة الحادية والمعروون؛
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم الثاني للسوم الثلاثين من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد