القانوني

Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
322

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه أينما وردت في هذا التنظيم، المعاني المبينة قرين كل منها: المجمع: المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية. التنظيم: تنظيم المجمع. الهيئة العليا: الهيئة العليا للمجمع. المجلس: مجلس المجمع. الوزارة: وزارة الشؤون الإسلامية والوقف والدعوة والإرشاد. الوفدير: وفدير الشؤون الإسلامية والوقف والدعوة والإرشاد. الرئيس: رئيس المجمع. الأمين العام: الأمين العام للمجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٢٥