Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه أينما وردت في هذا التنظيم، المعاني المبينة قرين كل منها:
المجمع: المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية.
التنظيم: تنظيم المجمع.
الهيئة العليا: الهيئة العليا للمجمع.
المجلس: مجلس المجمع.
الوزارة: وزارة الشؤون الإسلامية والوقف والدعوة والإرشاد.
الوفدير: وفدير الشؤون الإسلامية والوقف والدعوة والإرشاد.
الرئيس: رئيس المجمع.
الأمين العام: الأمين العام للمجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد