القانوني

Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
322

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمجمع في سبيل تحقيق أهدافه - بيان بما يأتي: ١- إصدار القرارات والفتاوى العامة (دون قبول للاستفتاءات الفردية). ٢- إعداد البحوث والدراسات والموسوعات الفقهية الشاملة التي تهتم بقضايا العصر في مختلف مجالات الفقه الإسلامي. المقدمة ٣- عقد المؤتمرات والندوات العلمية ذات الباداف. ٤- إصدار مجلة علمية محكمة تعنى بالدراسات الفقهية. ٥- نشر أعمال المجمع وقراءاته ونتائجه والبحوث والدراسات العلمية، من خلال أوعية النشر المطبوعة والإلكترونية. ٦- التواصل والتنسيق مع المجامع والمؤتمرات والوهيات والجمعيات الفقهية المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق التعاون بينها وبينها. ٧- تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية ذات العلاقة بعمل المجمع مع الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها. ٨- إنشاء موقع إلكتروني يعرف بالمجمع ونشاطاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٢٥