Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمجمع في سبيل تحقيق أهدافه - بيان بما يأتي:
١- إصدار القرارات والفتاوى العامة (دون قبول للاستفتاءات الفردية).
٢- إعداد البحوث والدراسات والموسوعات الفقهية الشاملة التي تهتم بقضايا العصر في مختلف مجالات الفقه الإسلامي.
المقدمة
٣- عقد المؤتمرات والندوات العلمية ذات الباداف.
٤- إصدار مجلة علمية محكمة تعنى بالدراسات الفقهية.
٥- نشر أعمال المجمع وقراءاته ونتائجه والبحوث والدراسات العلمية، من خلال أوعية النشر المطبوعة والإلكترونية.
٦- التواصل والتنسيق مع المجامع والمؤتمرات والوهيات والجمعيات الفقهية المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق التعاون بينها وبينها.
٧- تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية ذات العلاقة بعمل المجمع مع الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.
٨- إنشاء موقع إلكتروني يعرف بالمجمع ونشاطاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد