Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- الرئيس هو المسؤول عن إدارة المجمع وتصريف شؤونه، وفقا لهذا التنظيم ولواحته، وما تقرره الهيئة العليا، وله على وجه خاص ما يلي:
أ- الإشراف على أعمال المجمع الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والبرامج المعتمدة.
ب- تمثيل المجمع لدى الجهات الحكومية والقضائية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، داخل المملكة وخارجها.
ج - الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ الإجراءات المالية وفق ما تقضي به الأنظمة
والولائم الداخلية.
د - تعيين العاملين في المجمع وفقا للإجراءات النظامية.
٢ - رئيس بقار منه تقويد بعض صلاحياته إلى من يراه من مسؤولى المجمع وفقا
للنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد