القانوني

Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
322

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- الرئيس هو المسؤول عن إدارة المجمع وتصريف شؤونه، وفقا لهذا التنظيم ولواحته، وما تقرره الهيئة العليا، وله على وجه خاص ما يلي: أ- الإشراف على أعمال المجمع الفنية والإدارية والمالية من خلال اللوائح والبرامج المعتمدة. ب- تمثيل المجمع لدى الجهات الحكومية والقضائية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، داخل المملكة وخارجها. ج - الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ الإجراءات المالية وفق ما تقضي به الأنظمة والولائم الداخلية. د - تعيين العاملين في المجمع وفقا للإجراءات النظامية. ٢ - رئيس بقار منه تقويد بعض صلاحياته إلى من يراه من مسؤولى المجمع وفقا للنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٢٥