Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمجمع رئيس برئاسة وبدير، ولائب له بالمرتبة الممتازة، ويعين بأمر ملكي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد