القانوني

Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
322

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - ينوب نائب رئيس المجمع عن الرئيس في حال غيابه. ٢ - يتولى نائب الرئيس القيام بما يسنده إليه الرئيس من مهام، وما تسنده إليه لواحق المجمع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٢٥