Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - ينوب نائب رئيس المجمع عن الرئيس في حال غيابه.
٢ - يتولى نائب الرئيس القيام بما يسنده إليه الرئيس من مهام، وما تسنده إليه لواحق
المجمع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد