Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتجتمع الهيئة العليا مرة كل أربعة أشهر على الأقل، بدعوة من رئيسها، ويكون الاجتماع نقاشا مفاعلا على الأكل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد