Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر الهيئة العليا القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع، ولهيا في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
١- رسم السياسات العامة للمجمع بما يتفق مع الأهداف المتوصل إليها.
٢- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسات العامة للمجمع.
٣- الموافقة على الهيكل التنظيمي للمجمع ولوائحه الداخلية والدواليع المنظمة لحقوق أعضاء المجلس وواجباتهم، وتمهيدا لاختاماد ذلك من الملك.
٤- قبول الهبات والإعانات والمنافع والأوقاف والوصايا التي تتفق مع أهداف المجمع.
٥- الإشراف على مشروع الميزانية العامة للمجمع ومشروع حساب الخاتمي ورفعها لاستكمال الإجراءات اللازمة في شأنها.
٦- الموافقة على التقرير السنوي تمهيدا لرفعه إلى الملك بحسب النظام.
٧- اقتراح تعديل هذا التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد