القانوني

Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
322

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الهيئة العليا القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع، ولهيا في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: ١- رسم السياسات العامة للمجمع بما يتفق مع الأهداف المتوصل إليها. ٢- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسات العامة للمجمع. ٣- الموافقة على الهيكل التنظيمي للمجمع ولوائحه الداخلية والدواليع المنظمة لحقوق أعضاء المجلس وواجباتهم، وتمهيدا لاختاماد ذلك من الملك. ٤- قبول الهبات والإعانات والمنافع والأوقاف والوصايا التي تتفق مع أهداف المجمع. ٥- الإشراف على مشروع الميزانية العامة للمجمع ومشروع حساب الخاتمي ورفعها لاستكمال الإجراءات اللازمة في شأنها. ٦- الموافقة على التقرير السنوي تمهيدا لرفعه إلى الملك بحسب النظام. ٧- اقتراح تعديل هذا التنظيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٢٥