Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المجلس هو الكيان العلمي للمجمع، وله على وجه خاص ما يأتي:
١- مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخاذ ما يلزم في شأنها.
٢- اتخاذ ما يلزم في شأن البحوث والدراسات الفقهية التي أجازتها اللجنة المختصة في المجلس.
٣- إقرار موضوعات المؤتمرات والندوات العلمية التي يعقدها المجمع عبر اللجان المتخصصة في المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد