القانوني

Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
322

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المجلس هو الكيان العلمي للمجمع، وله على وجه خاص ما يأتي: ١- مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخاذ ما يلزم في شأنها. ٢- اتخاذ ما يلزم في شأن البحوث والدراسات الفقهية التي أجازتها اللجنة المختصة في المجلس. ٣- إقرار موضوعات المؤتمرات والندوات العلمية التي يعقدها المجمع عبر اللجان المتخصصة في المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٢٥