Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجتمع المجلس كل أربعة أشهر عشرة، يدعوه حين الرئيس، موضوع فيها موعد الاجتماع وجدول أعماله.
٢- يكون اجتماع المجلس ثلاثا إذا حضر له ثلاثة أعضاء أساسيين على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتكون قراراته نهائية إذا وافق عليها أغلبية الأعضاء الأساسيين الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٣- يعقد المجلس جلساته في مقر المجمع، ويجوز له - أن يجتمع في جهة أخرى داخل المملكة.
٤- للمجلس دعوة من براء من العلماء والمختصين لحضور أي من اجتماعاته،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد