القانوني

Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
322

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجتمع المجلس كل أربعة أشهر عشرة، يدعوه حين الرئيس، موضوع فيها موعد الاجتماع وجدول أعماله. ٢- يكون اجتماع المجلس ثلاثا إذا حضر له ثلاثة أعضاء أساسيين على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتكون قراراته نهائية إذا وافق عليها أغلبية الأعضاء الأساسيين الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ٣- يعقد المجلس جلساته في مقر المجمع، ويجوز له - أن يجتمع في جهة أخرى داخل المملكة. ٤- للمجلس دعوة من براء من العلماء والمختصين لحضور أي من اجتماعاته،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٢٥