القانوني

Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
322

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- ينشأ هذا التنظيم بموجب باسم "المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية". ٢- يعد المجمع هيئة علمية فقهية، ذا اختصاص اعتبارية، ويتعاملين المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويرتبط تنظيما بالوزارة، ويتولى الوزير الإشراف عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٢٥