Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- ينشأ هذا التنظيم بموجب باسم "المجمع الفقهي في المملكة العربية السعودية".
٢- يعد المجمع هيئة علمية فقهية، ذا اختصاص اعتبارية، ويتعاملين المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويرتبط تنظيما بالوزارة، ويتولى الوزير الإشراف عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد