Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف المجمع إلى تحقيق ما يأتي:
١- بيان الأحكام الشرعية في المسائل الفقهية ذات العلاقة بالقضايا المعاصرة ومشاكلاتها
٢- بما يجد من ظواهر ونوازل، من خلال الاجتهاد الجماعي وتطويره بمذهب معين.
٣- تيسير الإفادة من الدراسات الفقهية في إعداد الأنظمة واللوائح وتطويرها، بما يحقق المقاصد الشرعية.
٤- توسيغ داره الاهتمام بالفقيه الإسلامي وإبراز تميز الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان باعتبار الاعتماد والوسيلة مقصدا من مقاصد الشريعة.
٥- التشاور مع المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والجهات الأخرى ذات الصلة بأعمال المجمع، بما يحقق المرجعية العلمية والتأصيل الشرعي.
٦- تشجيع البحث العلمي في مجالات الفقه الإسلامي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد