القانوني

Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
322

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف المجمع إلى تحقيق ما يأتي: ١- بيان الأحكام الشرعية في المسائل الفقهية ذات العلاقة بالقضايا المعاصرة ومشاكلاتها ٢- بما يجد من ظواهر ونوازل، من خلال الاجتهاد الجماعي وتطويره بمذهب معين. ٣- تيسير الإفادة من الدراسات الفقهية في إعداد الأنظمة واللوائح وتطويرها، بما يحقق المقاصد الشرعية. ٤- توسيغ داره الاهتمام بالفقيه الإسلامي وإبراز تميز الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان باعتبار الاعتماد والوسيلة مقصدا من مقاصد الشريعة. ٥- التشاور مع المجامع الفقهية والهيئات الشرعية والجهات الأخرى ذات الصلة بأعمال المجمع، بما يحقق المرجعية العلمية والتأصيل الشرعي. ٦- تشجيع البحث العلمي في مجالات الفقه الإسلامي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٢٥