Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون المجلس من أعضائه لجأنا الدائمة لممارسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه، وله أن يؤلف لجانا خاصة ليست أي مسألة مدرجة على جدول أعماله.
٢- يتضمن قرار تكون لجان تنفيذية ووأفائها وتحديد اختصاصاتها.
٣- للجهات العلمية والعملية بما يخدم المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد