القانوني

Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
322

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون المجلس من أعضائه لجأنا الدائمة لممارسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه، وله أن يؤلف لجانا خاصة ليست أي مسألة مدرجة على جدول أعماله. ٢- يتضمن قرار تكون لجان تنفيذية ووأفائها وتحديد اختصاصاتها. ٣- للجهات العلمية والعملية بما يخدم المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٢٥