Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تهيئ العضوية بأمر ملكي بناء على قرار من الهيئة العليا.
٢- إذا خالف محل أحد أعضاء المجلس الأساسيين، فلتهيئ العلية أن تختاره من يحل محله من الأعضاء، غير الأساسيين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد