القانوني

Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
322

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تهيئ العضوية بأمر ملكي بناء على قرار من الهيئة العليا. ٢- إذا خالف محل أحد أعضاء المجلس الأساسيين، فلتهيئ العلية أن تختاره من يحل محله من الأعضاء، غير الأساسيين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٢٥