القانوني

Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
322

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يكون للمجمع مجلس وثائقه ومنتبه ومن رئيسه ومن خمسين عضوا أساسيا، وعشرة غير أساسيين ليس لهم حق التصويت. ٢- يشترط أن يتوافر في العضو ما يلي: أ- أن يكون سعودي الجنسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٢٥