Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يكون للمجمع مجلس وثائقه ومنتبه ومن رئيسه ومن خمسين عضوا أساسيا، وعشرة غير أساسيين ليس لهم حق التصويت.
٢- يشترط أن يتوافر في العضو ما يلي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد