القانوني

Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
322

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للمجمع هيئة تتكون من: أ - الرئيس. ب - نائب الرئيس. ج - التابعون. د - ثلثه من المخصصين في المجالات الداخلية في اختصاصات المجمع يعينون بأمر ملكي ٢ - المجمع يعين بأمر ملكي أعضاء: ٢ - تكون مدة الأعضاء المشترين (ع/١) و(د/١) من هذه المادة ثلاث سنوات هجرية قابلة للتجديد لمرة واحدة. ٣- ترتيب عضوية العضويين المشار إيهما في الفقرة (ج/١) من هذه المادة في الهيئة العليا باستمرار عضويتهما في هيئة كبار العلماء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٢٥