Statute of the Fiqh Academy in the Kingdom of Saudi Arabia 1433H
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 322
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للمجمع هيئة تتكون من:
أ - الرئيس.
ب - نائب الرئيس.
ج - التابعون.
د - ثلثه من المخصصين في المجالات الداخلية في اختصاصات
المجمع يعينون بأمر ملكي
٢ - المجمع يعين بأمر ملكي أعضاء:
٢ - تكون مدة الأعضاء المشترين (ع/١) و(د/١) من هذه المادة ثلاث
سنوات هجرية قابلة للتجديد لمرة واحدة.
٣- ترتيب عضوية العضويين المشار إيهما في الفقرة (ج/١) من هذه المادة في الهيئة العليا باستمرار عضويتهما في هيئة كبار العلماء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد