القانوني

لائحة المخالفات والجزاءات وإجراءات التطبيق لعام 1434هـ الخاصة بالمدن الصناعية

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاعتراض على المخالفة والنظام يجوز للمخالف عند إعرائه على المخالفة، تقديم اعتراضه تقديما لإحاطة اللجنة الصحية أو عبر الموقع الإلكتروني لإحاطتها للحجة توضح عليها في المادة ١١٧ من هذه المادة إمكانية طلب تقديم اعتراض في حالة عدم توصل اللجنة إلى فيها الفقرة (١٢) إلى الحلاف، أو صدرت توصيتها عدم قبول الاعتراض، المخالف يجوز للمخالف أن يطلب أمام لجنة النظرى المباحثات المستخلصة لدى الهيئة. إجراءات التطبيق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/٢١