القانوني

لائحة المخالفات والجزاءات وإجراءات التطبيق لعام 1434هـ الخاصة بالمدن الصناعية

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

من المقاول من العمل إذا كان سبب المخالفة قائما يجوز بموافقة رئيس المجلس من التعاقد معه مدة لا تزيد على (١٢) شهرا إثني عشر شهرا وعند تكرار المخالفة تضاعف مدة المهلة ضعف هذا الحد. إجراءات التطبيق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/٢١