القانوني

لائحة المخالفات والجزاءات وإجراءات التطبيق لعام 1434هـ الخاصة بالمدن الصناعية

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعويض عن المخالفة تراعي المركبة بتكاليف الإصلاح والتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن مخالفة. قيمة البيئة عند تقديرها لتكاليف الإصلاح والتعويض العناصر التالية: قيمة المواد المستعملة في إصلاح الضرر بما في ذلك الأجرة والمعدات وفقط الغير والتجديدات وغيرها ذلك مما يلزم لإعادة الشء إلى أصله واستعادته يملكه. أجرة العمال تحت وضع ساعات العمل الفعلية. قيمة أي منفعة محققة ومعوض قبل إrzاء المخالفة أو التعويض عن أية أضرار أخرى مرتبطة على المخالفة لم يرد ذكرها فهي محدودة، بتحمل تكاليفها المخالفة، فقط تقدير الضرر المرتبط بالمخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/٢١