لائحة المخالفات والجزاءات وإجراءات التطبيق لعام 1434هـ الخاصة بالمدن الصناعية
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مسؤولية المتوع
يكون المتوع (صاحب العمل) مسؤولا عن الضرر أو التلف الذي يلحق المرفق أو الغير الذي يكون بتأثير أعمال تابعه (العامل)، مرتبك المخالفة منى كانت المخالفة واقعه من التأثير عليه أو بسبب عمله.
إجراءات التطبيق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد