لائحة المخالفات والجزاءات وإجراءات التطبيق لعام 1434هـ الخاصة بالمدن الصناعية
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المخالفات الكبيرة والخطيئة
تقوم الهيئة بإصدار إشعار جراء مخالفات الكبيرة والخطيئة التي تسبق بأعلى بالغة الأساسية للمخالفة الصناعية أو مخالفات الهيئة أو غيرو يشمل ذلك صح مياه صفي صحي على تشكيلة مياه المطار أو الشوارع المحيطة بالإضافة أو الشوارع بدون رخصة أو تنوب الرخصة أو تنوب المنظمة بالمخالفة والإشعار بالمخالفات الجوارة والإجراء الخاصة.
إيقاف العمل بالمسبب للمخالفة فوق مع القيام بتصوير المخالفة لزيادتها مثل كان ذلك ممكنا.
يجوز للهيئة فسخ العقود المبرمة مع الجهات الصناعية أو التشريعه وإلغاء الحصص الرسمية أو إمارة المنطقة التي تتيح لها الهيئة الصناعية الاتحاد الإجراءات السريعة للزامه بحق المخالف.
إجراءات التطبيق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد