لائحة المخالفات والجزاءات وإجراءات التطبيق لعام 1434هـ الخاصة بالمدن الصناعية
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكرار المخالفة
تعد الهيئة سجلا لجميع البيانات المتعلقة بإرسم المخالف ونوع المخالفة وتاريخ وموقع ومقدار الجزاء وتتويض المخالف.
في حالة تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في العقود وهذه اللائحة، ويترتب عليه إرتكابها ضر بالهيئة أو المرافق التابعة لها بالميدنية الصناعية بشكل عام أو الغير بشكل خاص، فهي كان حتم، الضر، ينظم الإجراءات التالية:
إجراءات التطبيق
في حالة تكرار نفس المخالفة للمرة الثانية خلال (1) أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، يضاعف الجزاء بنسبة (10%).
في حالة تكرار نفس المخالفة للمرة الثالثة خلال (1) أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثانية، يضاعف العقاب بنسبة (10%)، وأيضا إخلاء الموقع غير المتاح، وخصم الرصيد أو الكراء إذا لم يقيم بمعالجة الوضع خلال المهلة المحددة من المهلة.
في حالة تكرار نفس المخالفة للمرة الرابعة خلال (1) أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثالثة، يضاعف العقاب بنسبة (10%)، ويتم إخلاء الموقع غير المتاح، وخصم الرصيد أو الكراء إذا لم يقيم بمعالجة الوضع خلال المهلة المحددة من المهلة.
يجوز للمهيئة، بعد موافقة رئيس المجلس، إعلاق المخالفة لمدة محددة في فترة زمنية تختلف حسب كل حالة وتقدير المهلة للمرة التالية.
يجوز للمهيئة فسخ العقد في حالة ما إذا رأى أن المخالفة تعسف، ذلك، بعد إرتكاب المخالفة للمرة الثانية.
ويد في هذه الحالة تحديد للإجراء والجزاء المناسب لحالة تكرار المخالفات في حالة تكرار إرتكابها، يطبق ذلك مع إمكانية تطبيق هذه الجزاءات التي تقررها الهيئة.
وفى كل الحالات الواردة أنفا، يتحمل المخالف كامل المسؤولية في التعويض عن الضرر ومعالجة وتكاليف إزالة المخالفة ومصادره الموائد.
إجراءات التطبيق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد