لائحة المخالفات والجزاءات وإجراءات التطبيق لعام 1434هـ الخاصة بالمدن الصناعية
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عدم الاستدلال على المخالف
اعتداد تقرير عن المخالفة مشتملا على المكان والوصف والدلالات التي وجدت في الموقع والنظر عن المخالفة (مع إرفاق صور فوتوغرافية للمخالفة إن أمكن ذلك).
تقوم الهيئة بعد التسبيق مع الجهات ذات العلاقة (عند الحاجة للتنسيق) المخالفة وقد ترسم رؤكها إلى بيتي لها لتحمل دفع غرامة إزالة المخالفة بالإضافة إلى الإجراءات التالية.
إجراء المخالفة وأمر بتنفيذ إشعار للمخالفة على عدم إزالتها وأصبح غير متناولا في أي استعمال لإجراءات المخالفة تتيح الهيئة اتخاذ أي تدابير لحفظها حفاظا على النظام العام.
المخالف التي ليس لها مكان ثابت قابلة للتصوير والرقابة وهي يمكن إرفاق من تسليقه تقرير المخالفة وأخذ توثيقه للمخالفة أن تتيح على طرف الهيئة أو المخالفة لإجراء المتابعة.
إذا أخطر المخالف أو من يثبت عليه بالخصوص له أو إحدى الهيئة الصناعية في مدة تحددها ولم يقم بتصحيح الوضع عليه جلسة الوقار، وإذا لم يلتزم بتنفيذ الإجراءات عن تسديد الجزاء المالي فالمخالفة تطبق الإجراء الذي يحفظ حفاظا من ذلك لحقوق الهيئة أو المخالفة.
رئيس المجلس أو/و أو المخالفة عن تطبيق الإجراءات أو المخالفة عن تطبيق الخدمات البيوقافة
إجراءات التطبيق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد