لائحة المخالفات والجزاءات وإجراءات التطبيق لعام 1434هـ الخاصة بالمدن الصناعية
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
ما المرتبط بسياق النص معنى آخر يفصد بالكلمات والعبارات (المصطلحات) الآتية المبينة أمام كل منها:
الهيئة: 1/1
التنظيم: 2/1
المجلس: 3/1
رئيس المجلس: 4/1
مدير العام: 5/1
اللجنة: 6/1
اللائحة التنفيذية: 7/1
مجلس الإدارة وفق (2003/3/1242/ه).
التعريفات
اللائحة: 8/1
الجحاث الرسمية: 9/1
المحلات التجارية: 10/1
المحلات الخدمية: 11/1
المحلات: 12/1
المواد الكيميائية الحظرية: 13/1
التعريفات
14/1 | المخاطر البيئية
15/1 | تحديد المخاطرة:
16/1 | تقييم:
17/1 | الحاوية:
18/1 | النفايات:
التعريفات
التنقيات الخطرة:
إذا كانت تنقيات إلىحدى الفئات الواردة في الملحق الثاني من التشققة للسلامة العامة سواء بمخاطرها أو عند اتصالها بمواد وتعتبر تنقيات تنقيات خطرة في
التصريف:
تسريب أو انبعاث أو رمي أي مادة بها في ذلك التنقيات (خطرة أو غير خطرة) في عين المكان المحصودة لما سواها كان ذلك بصورة عرضة أو مفقودة
التخلص:
البياض الجوفية:
البياض الجوفية المشتركة
تلوث البيئة:
وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل تكبثات أو صفات أو لمادة تودي بضرر مباشر أو غير مباشر للبيئة بالصحة العامة أو بالاحياء أو المواد الطبيعية أو الهيدروكربونات أو تسرب سائل على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان
التعريفات
| 24/1 | تلوث البيئة: |
| 25/1 | حاحدة تلوث: |
| 26/1 | مقاييس المصدر: |
| 27/1 | مقاييس الحوحدة البيئية: |
| 28/1 | المقاييس البيئية: |
| 29/1 | المعايير البيئية: |
| 30/1 | تحمل الضرر: |
التعريفات
31/1 المواد النفطية: تشمل هيدروكربات بما فيها زيت التشحيم، وزيوت الوقود والزيوت البكر وقطار وماء بنتج عن عمليات التكرير.
32/1 المواد القابلة للاشتعال:
33/1 معالجة الوصفة:
34/1 الإجراء:
35/1 الجهة المرخصة: هيئة
36/1 مستوى الإنظافة:
التعريفات
جدول محمولات المحفلات والحزازات 37/1
المشناة: 38/1
المقال: 39/1
لجنة دراسة الاعتراضات: 40/1
للمؤتمر/الآلية: 41/1
إجراءات التطبيق
إجراءات التطبيق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد