لائحة المخالفات والجزاءات وإجراءات التطبيق لعام 1434هـ الخاصة بالمدن الصناعية
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات ضبط وإثبات المخالفات
يندرج ضباط المخالفات الواردة في جدول مجموعات المخالفات والحجزات في هذه اللائحة وفقا للإجراءات التالية:
يسلم المرفق نسخة من تقرير ضبط المخالفة في موقع المخالفة، وفي حال رفض المخالف التوقيع، يسلم التقرير بدون المخالف ذلك في التقرير موضحا التاريخ والوقت.
يسلم المرفق تقرير ضبط المخالفة، خلال مدة أقصاها (٢) يومي عمل لدى إدارة المدينة الصناعية لإرجاعه والتأكد من صحة ضبط المخالفة.
في حالة إعداد إدارة المدينة الصناعية تقرير ضبط المخالفة، ترسل إشعارا في مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ استلام تقرير المخالف (مع الصور أمكن المخالف أو ملحقاته باركته المخالفة وفق التوضيح الموضح لهذه المحدة المحددة من إدارة المدينة الصناعية للجهة.
إجراءات التطبيق
إجراءات التطبيق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد