لائحة المخالفات والجزاءات وإجراءات التطبيق لعام 1434هـ الخاصة بالمدن الصناعية
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 33
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحديد الجزاء المناسب
يحدد مقدار الجزاء المرتبة على المخالف بما يتناسب ونوع المخالفة طبقا للجداول الموضحة في هذه اللائحة.
لترسيس المجلس أو من يتوخى حق تقدير الجزاء عن المخالفات والتعديات المركبة مما لم يرد ذكرها بهذه اللائحة أو الرجوع للأطمة والمعلومات المعتمدة في المملكة العربية السعودية للاستناد إليها في تطبيق أي جزء منها لم يرد ذكرها في هذه اللائحة أو ذات المهيئة مناسبة للجريمة المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد