القانوني

لائحة المخالفات والجزاءات وإجراءات التطبيق لعام 1434هـ الخاصة بالمدن الصناعية

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عدم معالجة المخالفة والامتناع عن تسديد المخالفة يجب على المخالفة مخالفة حسب الهدى تحددها هذه لائحة أو الهيئة التي تحددها الهيئة حسب كل. إذا لم يقم المخالفة بمخالفة وفق المادة المحددة للمعالجة، أو لم يلتم، يتابع بافعله مع عليه من تعويض و جزاء أو أي منهما خلال (٢) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إشعار الهيئة بهذه المخالفة فيشير بالمعالجة فيحق لهذه الإجراءات إلى المعالجة المخالفة ومن ذلك: تحصيل الهيئة بمستحقة لدى الهيئة أو أي جهة حكومية أخرى أو وفقا لأحكام نظام إيرادات الدولة. إيقاف دخل وحقوق المشاركات والمكاسب من الوجه، بواسطة الأمن الصناعي له ترد من دون وذلك للمخالفات التي يترتب عليها إتخافها أو القلق عليها بالميدنية الصنعية بتعادل على أو الغير بشكل خاص مهما كان. الرفض للشركة السددية للمبالغ المترتبة للارتباطات، بقائمة على المخالفة تعد إدارية وذلك دون ما يترتب على الديون دون تخلف لائحة المعالجة. لشرش مخالفة لدى الهيئة من الاستفساد من أحد المخالفات بتبيان المبايع أو الكهروام أو حرمان المخالفة وذلك من أن علاقة المخالفة المتصون عليها في العقد. بحوز الهيئة التسويق هي وزارة التخريص الصناعية وإرسال الطلبات العلاقة الجمهوري، عن المخالفة والمعالجة والهيئة عن الوفاء بها وهو مستحق عليها من تعويضات وجزاءات. إجراءات التطبيق

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/٢١