القانوني

لائحة المخالفات والجزاءات وإجراءات التطبيق لعام 1434هـ الخاصة بالمدن الصناعية

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإحالة إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، لا يحول استئناف الإلغاء والحجايات والتعتيادات حون إحالة المخالف إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) لتوقيع جزاء أشد مثل عقوبة السجن المنصوص عليها في قضية جماعة البرية والبرق العامه. يعود تقدير الإحالة لديوان المظالم واللاحقة الجائرة إلى تقدير رئيس المجلس حسب طبيعة وجسامة أو المخالفة والظروف التي تقتضيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/٢١