القانوني

لائحة المخالفات والجزاءات وإجراءات التطبيق لعام 1434هـ الخاصة بالمدن الصناعية

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
33

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام ختامية تشكل لجنة في كل مدينة صناعية على المحالقة، لدراسة اعتراض المحالقة على كل مخالفة، يضع المقال للمحالقة عليها، تنص للعمل اللجان المعنية بصون من المخالفين بالمدينة يختص المجلس بتفسير أحكام هذه اللائحة، وإصدار القرارات المكمله لها. يعمل بأحكام هذه اللائحة بعد (9) تسعين يوما من تاريخ اعتماده من المجلس. جداول مجموعات المخالفات والجزاءات جدول مجموعات المخالفات والجزاءات 1. المجموعة الأولى: مخالفات عامة وبيئة 2. المجموعة الثانية: مخالفات البناء والرخص 3. المجموعة الثالثة: مخالفات الطرق 4. المجموعة الرابعة: مخالفات المباني السكنية 5. المجموعة الخامسة: مخالفات الأمن والسلامة 6. المجموعة السادسة: مخالفات الترخيص والمهنتاكات 7. المجموعة السابعة: مخالفات التعامل مع منسوبي المهيئة ومقاولها 8. المجموعة الثامنة: مخالفات المكاتب الاستشارية والمهندسة والمقاولين وجميع الشركات أو المؤسسات التي تقدم خدمات لهذه في المهنة الصناعية 9. المجموعة العاشرة: مخالفات مرافق المياه 10. المجموعة الحادية عشرة: مخالفات مرافق الصرف الصحي 11. المجموعة الثانية عشرة: مخالفات مرافق التسويل جدول مجموعات المخالفات والجزاءات المحكمة الأولى: مخالفات عامة وبيئية | المادة | نوع المخالفة | الحجز بالرصيد | الإجراءات العلاجية | | | إلقاء نفايات غير خطرة في الأماكن غير المخصصة لها | 5,000 | 1/1 | | | إلقاء نفايات خطرة في الأماكن المخصصة لها | 20,000 | 2/1 | | | إلقاء نفايات خطرة في غير الأماكن المخصصة لها | 3,000 | 3/1 | | | إلقاء نفايات المحتلة وخدمية في غير الأماكن المخصصة لها | 1,500 | 4/1 | | | إلقاء نفايات المحتلة الخدمية لها | 1,000 | 5/1 | | | تسرب مياه عادية في الشوارع و فيما يخص البنية التحتية | 1,000 | 6/1 | | | تسرب مياه مياه من المطر في الشوارع والساحات وما في حكمها | 10,000 | 7/1 | | | تسرب مياه من المشاريع التحتية في الشوارع والساحات وما في حكمها | 3,000 | 8/1 | | | تسرب مياه من المحطات الخدمية في الشوارع والساحات وما في حكمها | 500 | 9/1 | جدول مجموعات المخالفات والجزاءات جدول مجموعات المخالفات والجزاءات تظاهر الابره عن الحد المسموح به من المحدثة تظاهر الابره عن الحد المسموح به من المحدثة معالجة الوضع خلال اليه التحديها الهيئة، والتعويض عن أي ضرر. تظاهر المواطن من المحدثة تظاهر المواطن من المحدثة تظاهر المواطن من المحدثة إحداث ضرب بآليات أو ازعجة وتخاوز الميعاد المسموح به من المحدثة التجارية إحداث ضرب بآليات أو ازعجة وتخاوز الميعاد المسموح به من المحدثة التجارية تلوث المياه الجوفية أو السطحية بمواد خطرة تلوث المياه الجوفية أو السطحية بتبريكات عامة من ملوثات غير خطرة السبت بأجرة المرافق والرد جدول مجموعات المخالفات والجزاءات جدول مجموعة المخالفات والجزاءات 43/1 5,000 تدني مستوى الانطباع في المنشأة الخدمية 2,000 مع إتلاف ما يمثل صلاحيته 44/1 3,000 معالجة الوضوح 46/1 عدم وضع مكونات المنتج وإشافه عن المنتج النهائي 47/1 عدم استيفاء بعض الشروط الغير وصالح 49/1 تجب العامل الرئيس أو أي شخص لدى الشركة تنصيبه من قبل الشركة 500 تجهيز وثيقة القبل بالاشتراطات خلال الفترة التي تحدث بها المنشأة 52/1 عدم الإهمال بالظروف الخارجية للعميل 53/1 عدم إعداد تقييم للإنتاج النهائي 54/1 عدم إعداد تقييم للإنتاج النهائي جدول مجموعات المخالفات والجزاءات المجموعة الثانية: مخالفات البناء والرخص | الحادة | نوع المخالفة | الجزاء بالريال | | 1/2 | زيادة الارتفاع عن ما أعتباده بالمخططات المعتمدة من الهيئة | 5,000 | | 2/2 | تجاوز الحد الأدنى من ارتفاع بالمخططات المعتمدة من الهيئة | 10,000 | | 3/2 | إستعمال الارتفاعات الضامية (كالمنازل) | 50 | | 4/2 | إستعمال الارتفاعات الضامية (كالمنازل) | 30 | | 5/2 | وجود جديد غير المذكور في التقسيم (على ألا تقل قيمة الجزاء عن...) | 15 | | 6/2 | اللوائح من العيادة في الفقرين (٢/٢) | 20,000 | | 8/2 | البناء بدون رخصة بناء من مخالفة المخططات المعتمدة من الهيئة | 10,000 | | 9/2 | التنفيد وعدم التوفيق عن إستعمال البناء | 2,000 | جدول مجموعات المخالفات والجزاءات عدم الإتراحم، بالمهدة المحددة في قضي رخصة سحب المفتاح دون توبوض أو من مساحة القفوض المحدد في قضي الرخصة الصالحة له ملعقة الوضوء بالمهدة خلال الرخصة التي تحدثها المفيدة، وفي قضي هذه الرخصة الرخصة تؤثم، تحمل عليه جزاء الحبس المخالفة التخزين في الردادات خلال الرخصة الارتزان في الجهة الواحدة للمواد غير الرخصة التي استعملت التخزين في الجهتين خلال الرخصة الارتزان في الجهة الواحدة للمواد القابلة للإشتعال استخدام الرماد في الرخصة التقضي على أشربة الخدمات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٣/٢١