تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لعام 1433هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 332
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الهيئة ميزانية سنوية مستقلة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد